الشيخ مرتضى الحائري

432

شرح العروة الوثقى

وكذا إن نوى رفع الحدث [ 1 ] أو الاستباحة [ 2 ] إذا كان جميعها أو بعضها [ 3 ] لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة [ 4 ] ، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء [ 5 ] بعده أو قبله ، وإلاّ وجب الوضوء ، وإن نوى واحداً منها وكان واجباً كفى عن الجميع أيضاً على الأقوى وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالاً بالنسبة إلى ما نوى وأداءً بالنسبة إلى البقيّة ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 247 ح 3 من ب 34 من أبواب الجنابة .