الشيخ مرتضى الحائري

271

شرح العروة الوثقى

ولا يبطل تيمّمه لوجدان هذا الماء [ 1 ] إلاّ بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمّم إلاّ دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة [ 2 ] ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلاّ إذا كانا واجبين فوراً . مسألة 9 - إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استيجارهما [ 3 ] ولا استيجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب . مسألة 10 - مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .