الشيخ مرتضى الحائري

259

شرح العروة الوثقى

فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقلّ من زمان التيمّم فيغتسل حينئذ [ 1 ] ، وكذا حال الحائض والنفساء [ 2 ] . مسألة 2 - لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديّته . نعم ، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها [ 3 ] ، لأنّها تابعة لآثارها وبنائها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 205 ح 3 من ب 15 من أبواب الجنابة .