الشيخ مرتضى الحائري

210

شرح العروة الوثقى

مسألة 4 - إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ، للعلم الإجماليّ بجنابته أو جنابة إمامه ; ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث [ 1 ] ، لعدم العلم حينئذ ; ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محلّ الابتلاء له وكانوا عدولاً عنده ، وإلاّ فلا مانع ; والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ; فلو اعتقد كلّ منهما عدم جنابته وكون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفى في عدم الجواز ، كما أنّه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضرّ باقتدائه .

--> ( 1 ) في ص 202 .