الشيخ مرتضى الحائري
148
شرح العروة الوثقى
فصل في الأغسال والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الّذي وجب بنذر ونحوه [ 1 ] ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ، أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلاً ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال الّتي يستحبّ الغسل لها .