الشيخ مرتضى الحائري

585

شرح العروة الوثقى

مجلّدات ، طبع المكتبة المحمّديّة ومؤسّسة دار الفكر بقمّ سنة 1380 - 1382 ه‍ . ق . 9 - ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ( المترجم ) للشيخ الصدوق - المتوفّى 381 ه‍ . ق - في مجلّد واحد ، من منشورات نشر الأخلاق ، طبع مطبعة الحافظ بقمّ سنة 1379 ه‍ . ش . 10 - جامع الرواة لمحمّد بن عليّ الأردبيليّ الغرويّ الحائريّ - المتوفّى 1101 ه‍ . ق - في مجلّدين ، طبع مطبعة « شركت چاپ رنگين » سنة 1331 ه‍ . ق . 11 - جامع المقاصد للمحقّق الكركيّ - المتوفّى 940 ه‍ . ق - من منشورات مؤسّسة آل البيت بقمّ في ثلاث عشر مجلّداً ، طبع مطبعة المهديّة ومهر سنة 1408 - 1411 ه‍ . ق . 12 - جواهر الكلام للشيخ محمّد حسن النجفيّ المعروف بصاحب الجواهر - المتوفّى 1266 ه‍ . ق - في اثنين وأربعين مجلّداً ، من منشورات دار الكتب الإسلاميّة والمكتبة الإسلاميّة ، طبع النجف الأشرف وإيران سنة 1378 - 1398 ه‍ . ق . 13 - الحبل المتين للشيخ البهائيّ - المتوفّى 1030 ه‍ . ق - في مجلّدين ، طبع مؤسّسة الطبع التابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة ، الطبعة الأولى سنة 1424 ه‍ . ق . 14 - الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحرانيّ - المتوفّى 1186 ه‍ . ق - في خمسة وعشرين مجلّداً ، طبع سنة 1376 إلى 1409 ه‍ . ق . 15 - خاتمة مستدرك الوسائل للمحدّث النوريّ - المتوفّى 1320 ه‍ . ق - في تسع مجلّدات ، من منشورات مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث ، طبع مطبعة ستاره بقمّ سنة 1415 إلى 1420 ه‍ . ق . 16 - الخلاف للشيخ الطوسيّ - المتوفّى 460 ه‍ . ق - في ستّ مجلّدات ، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّة بقمّ سنة 1415 - 1417 ه‍ . ق . 17 - درر الفوائد في الحاشية على الفرائد للآخوند الخراسانيّ - المتوفّى 1329 ه‍ . ق - طبع وزارة الإرشاد الإسلاميّ سنة 1410 ه‍ . ق . 18 - الذكرى ( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ) للشهيد الأوّل - المتوفّى 786 ه‍ . ق - في أربع مجلّدات ، طبع مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث بقمّ سنة 1419 ه‍ . ق . 19 - رياض المسائل للسيّد عليّ الطباطبائيّ - المتوفّى 1231 ه‍ . ق - في أربع عشر مجلّداً ، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقم سنة 1412 - 1422 ه‍ . ق . 20 - السرائر لابن إدريس الحلّيّ - المتوفّى 598 ه‍ . ق - في ثلاث مجلّدات ، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1410 - 1411 ه‍ . ق . 21 - سنن البيهقيّ للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقيّ . المتوفّى 458 ه‍ . ق . 22 - شرائع الإسلام للمحقّق الحلّيّ - المتوفّى 676 ه‍ . ق - أربعة أجزاء مع تعليقات السيّد صادق الشيرازيّ في مجلّدين ، طبع انتشارات الاستقلال سنة 1415 ه‍ . ق . 23 - شرح العروة الوثقى لآية الله العظمى الحاجّ الشيخ مرتضى الحائريّ - المتوفّى 1406 ه‍ . ق - خرج منه حتّى الآن جزءان ، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1425 - 1427 ه‍ . ق . 24 - شرح المنظومة للحكيم ملاّ هادي السبزواريّ ، المتوفّى 1289 ه‍ . ق . 25 - الصحيفة السجّاديّة الحاوية لأربعة وخمسين دعاءً من الإمام السجّاد ( عليه السلام ) . 26 - الطهارة للشيخ الأنصاريّ - المتوفّى 1281 ه‍ . ق - في خمس مجلّدات ، طبع مطبعة « شريعت » بقمّ سنة 1415 - 1422 ه‍ . ق بمناسبة الذكر المئويّة لميلاد الشيخ الأنصاريّ ( قدس سره ) . 27 - علل الشرائع للشيخ الصدوق - المتوفّى 381 ه‍ . ق - جزءان في مجلّد واحد بتصحيح وتعليق السيّد فضل الله الطباطبائيّ اليزديّ ، طبع المطبعة العلميّة بقمّ سنة 1367 ه‍ . ش . 28 - عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائيّ - المتوفّى 940 ه‍ . ق - في أربع مجلّدات ، طبع مطبعة سيّد الشهداء بقمّ سنة 1403 - 1405 ه‍ . ق . 29 - فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاريّ - المتوفّى 1281 ه‍ . ق - المحشّاة بحاشية رحمة الله في مجلّد واحد . 30 - قواعد الأحكام للعلاّمة الحلّيّ - المتوفّى 726 ه‍ . ق - في ثلاث مجلّدات من منشورات مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1413 - 1419 ه‍ . ق . 31 - كتاب البخاريّ من الكتب الستّة لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ - المتوفّى 256 ه‍ . ق - من منشورات دار السلام للنشر والتوزيع ، طبع في إيطاليا سنة 1421 ه‍ . ق . 32 - كتاب مسلم من الكتب الستّة لأبي الحسين مسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيريّ النيسابوريّ - المتوفّى 261 ه‍ . ق - من منشورات دار السلام للنشر والتوزيع ، طبع في إيطاليا سنة 1421 ه‍ . ق . 33 - كشف الغطاء للشيخ جعفر بن خضر المعروف بكاشف الغطاء - المتوفّى 1227 ، وقيل 1228 ه‍ . ق - طبع إصفهان ، انتشارات المهدويّ . 34 - كشف اللثام للفاضل الهنديّ - المتوفّى 1137 ه‍ . ق - في أحد عشر مجلّداً ، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1422 - 1424 ه‍ . ق . 35 - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلاّمة الحلّيّ - المتوفّى 726 ه‍ . ق - في مجلّد واحد ، طبع مؤسّسة النشر الاسلاميّ بقمّ سنة 1407 ه‍ . ق . 36 - كفاية الأصول للمولى محمّد كاظم الخراسانيّ - المتوفّى 1329 ه‍ . ق - جزءان في مجلّد واحد ، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنّة 1412 ه‍ . ق . 37 - مختلف الشيعة للعلاّمة الحلّيّ - المتوفّى 726 ه‍ . ق - في تسع مجلّدات ، طبع مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1412 - 1419 ه‍ . ق . 38 - مدارك الأحكام للسيّد محمّد بن عليّ الموسويّ العامليّ المعروف بصاحب المدارك - المتوفّى 1009 ه‍ . ق - في ثمانية أجزاء ، من منشورات مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث سنة 1410 ه‍ . ق . 39 - مستدرك الوسائل للمحدّث النوريّ - المتوفّى 1320 ه‍ . ق - في ثمانية عشر مجلّداً ، طبع بيروت سنة 1411 - 1412 ه‍ . ق . تحقيق مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث . 40 - مستمسك العروة الوثقى لآية الله السيّد محسن الحكيم - المتوفّى 1390 ه‍ . ق - في أربعة عشر مجلّداً ، طبع مؤسّسة إسماعيليان بقمّ سنة 1411 ه‍ . ق مصوّراً من المطبوع في النجف الأشرف . 41 - مستند الشيعة للمولى أحمد النراقيّ - المتوفّى 1245 ه‍ . ق - في تسعة عشر مجلّداً ، من منشورات مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث في سنة 1415 - 1420 ه‍ . ق . 42 - مصباح الفقيه للحاجّ آقا رضا الهمدانيّ - المتوفّى 1322 ه‍ . ق - خرج منه حتّى الآن أربعة عشر مجلّداً ، مجلّدان منها تحقيق مؤسّسة النشر الإسلاميّ ، واثنا عشر مجلّداً منها تحقيق المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ، طبع قمّ سنة 1416 - 1425 ه‍ . ق . 43 - المعتبر في شرح المختصر للمحقّق الحلّيّ - المتوفّى 676 ه‍ . ق - من منشورات مؤسّسة سيّد الشهداء ( عليه السلام ) بقمّ ، طبع مدرسة الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 44 - مفتاح الكرامة للسيّد محمّد جواد الحسينيّ العامليّ - المتوفّى 1228 ه‍ . ق - الطبع الجديد خرج منه حتّى الآن ثمانية عشر مجلّداً ، من منشورات مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1419 - 1428 ه‍ . ق . والطبعة الأولى في أحد عشر مجلّداً ، طبع دار إحياء التراث العربيّ ببيروت مصوّراً . 45 - مفاتيح الشرائع لملاّ محسن الفيض الكاشانيّ - المتوفّى 1091 ه‍ . ق - في ثلاث مجلّدات ، تحقيق السيّد مهدي الرجائيّ ، من منشورات مجمع الذخائر الإسلاميّة ، طبع مطبعة الخيّام بقمّ سنة 1401 ه‍ . ق . 46 - مقالات الأصول للشيخ ضياء الدين العراقيّ - المتوفّى 1361 ه‍ . ق - في مجلّدين ، من منشورات مجمع الفكر الإسلاميّ ، طبع مطبعة الباقريّ بقمّ سنة 1414 - 1420 ه‍ . ق . 47 - المكاسب للشيخ الأنصاريّ - المتوفّى 1281 ه‍ . ق - في مجلّد واحد بخطّ طاهر خوشنويس ، طبع تبريز 1375 ه‍ . ق . 48 - منتهى المطلب للعلاّمة الحلّيّ - المتوفّى 726 ه‍ . ق - خرج منه حتّى الآن أربعة عشر مجلّداً ، من منشورات مجمع البحوث الإسلاميّة بمشهد ، طبع مؤسّسة الطبع والنشر في الآستانة الرضويّة المقدّسة . 49 - من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق - المتوفّى 381 ه‍ . ق - في أربع مجلّدات ، تحقيق على أكبر الغفّاريّ ، من منشورات مؤسّسة النشر الإسلاميّ بقمّ سنة 1414 ه‍ . ق . 50 - الوافي لملاّ محسن الفيض الكاشانيّ - المتوفّى 1091 ه‍ . ق - في ستّة وعشرين مجلّداً ، من منشورات مكتبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بإصفهان سنة 1412 - 1416 ه‍ . ق . 51 - وسائل الشيعة للشيخ الحرّ العامليّ - المتوفّى 1104 ه‍ . ق - في ثلاثين مجلّداً ، من منشورات مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث سنة 1409 - 1412 ه‍ . ق . والطبعة الإسلاميّة في عشرين مجلّداً ، من منشورات المكتبة الإسلاميّة بطهران سنة 1383 - 1389 ه‍ . ق . فهرس المحتويات الموضوع الصفحة فصل في موجبات الوضوء ونواقضه الأوّل والثاني : البول والغائط 6 لا فرق فيهما بين القليل والكثير 12 الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة 13 الرابع : النوم إذا غلب على القلب والسمع والبصر 15 كلام في الحمل على التقيّة 21 الخامس : كلّ ما أزال العقل ، مثل الإغماء والسكر والجنون 22 السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسّطة 23 الدم الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا المذي والوذي والودي 24 ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي والودي والكذب ووو 25 الأولى أن يتوضّأ بعد تلك الأمور برجاء المطلوبيّة . ولو تبيّن بعد هذا الوضوء كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومة كفى ولا يجب عليه ثانياً 27 فصل في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة يجب الوضوء للصلاة الواجبة أداءً أو قضاءً ولأجزائها المنسيّة 31 يجب الوضوء لسجدتي السهو على الأحوط 33 يجب الوضوء أيضاً لمسّ كتابة القرآن إن وجب بالنذر 34 يجب الوضوء لتطهير القرآن إذا صار متنجّساً وتوقّف التطهير على مسّ كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته 39 يلحق بالقرآن أسماء الله وصفاته الخاصّة 39 إذا نذر أن يتوضّأ لكلّ صلاة وضوءً رافعاً للحدث وكان متوضّئاً يجب عليه نقضه ثمّ الوضوء 40 وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام 41 أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء ، كالصلاة 41 الثاني : أن ينذر أن يتوضّأ إذا أتى بالعمل الفلانيّ غير المشروط بالوضوء 42 الثالث : أن يأتي بالعمل الكذائيّ مع الوضوء ، كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء 43 تعهّد أن يقرأ القرآن مع الوضوء على أقسام : . . . 43 الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة 43 الخامس : أن ينذر أن يتوضّأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة 43 جميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربما يستشكل في الخامس . . . 45 لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن 47 المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام 47 لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها 48 لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف 48 لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب 49 وكذا لو وجدت كلمة من القرآن أو نصف الكلمة في كاغذ 50 في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب 51 لا فرق في ما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب بل وبدن الإنسان 51 لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك - كماء البصل - فالظاهر حرمة مسّه 52 لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته 52 في مسّ المسافة الخالية الّتي يحيط بها الحرف - كالحاء والعين - إشكال 52 في جواز كتابة المحدث آيةً من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيره إشكال 53 الظاهر حرمة الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء 53 لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلاّ إذا كان ممّا يعدّ هتكاً 53 لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن حتّى ما بين السطور . . . 54 لا بأس بمسّ ترجمة القرآن على المحدث بأيّ لغة كانت 55 لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات 55 لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة 55 إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ، وأمّا المتطهّر فلا بأس 55 فصل في الوضوءات المستحبّة الأقوى كون الوضوء مستحبّاً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة 56 الاستدلال على استحباب الوضوء بعنوان الكون على الطهارة 59 الوضوء المستحبّ أقسام : 61 أحدها : ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه 61 الثاني : ما يستحبّ في حال الطهارة منه ، كالوضوء التجديديّ 61 الثالث : ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارةً ، وإنّما هو لرفع الكراهة أو . . . 61 أمّا القسم الأوّل فلأمور : الأوّل : الصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحّتها أيضاً 61 الثاني : الطواف المندوب 62 الثالث : التهيّؤ للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل الوقت 63 الرابع : دخول المساجد 65 الخامس : دخول المشاهد المشّرفة 66 السادس : مناسك الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف 66 السابع : صلاة الأموات 66 الثامن : زيارة أهل القبور 67 التاسع : قراءة القرآن أو كتبه . . . 67 العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى 68 الحادي عشر : زيارة الأئمّة ( عليهم السلام ) ولو من بعيد 68 الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة 69 الثالث عشر : الأذان 69 الأظهر شرطيّة الوضوء في الإقامة 70 الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما 72 الخامس عشر : ورود المسافر على أهله ، فيستحبّ قبله 72 السادس عشر : النوم 73 السابع عشر : مقاربة الحامل 73 الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء 73 التاسع عشر : الكون على الطهارة 74 العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه 74 وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد 74 الظاهر جواز تجديد الوضوء ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد 75 وأمّأ القسم الثالث فلأمور : الأوّل : لذكر الحائض في مصلاّها مقدار الصلاة 77 الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه ووو 77 الثالث : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد 78 الرابع : لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ 79 لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية الّتي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به 79 والقسم الثاني من المستحبّ والقسم الثالث منه فإنّهما لم يؤثّرا إلاّ في ما قصدا لأجله 84 حكم الوضوء التجديديّ وكذا القسم الثالث إذا انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجا معاً للأكبر 85 لا يجب في الوضوء قصد موجبه ، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم 90 يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد أحدها صحّ وارتفع الجميع 90 إذا كان للوضوء الواجب غايات متعدّدة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع وأثيب على كلّها ، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه ، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداءً بالنسبة إلى ما لم يقصد . وكذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات عديدة 91 فصل في بعض مستحبّات الوضوء الأوّل : أن يكون بمدّ 93 الثاني : الاستياك بأيّ شيء كان ولو بالإصبع 94 الثالث : وضع الإناء الّذي يغترف منه على اليمين 95 الرابع : غسل اليدين قبل الاغتراف مرّة في حدث النوم والبول ، ومرّتين في الغائط 96 الخامس : المضمضة والاستنشاق ، كلّ منهما ثلاث مرّات بثلاث أكفّ . ويكفي الكفّ الواحدة أيضاً لكلّ من الثلاث 97 السادس : التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد 100 السابع : الاغتراف بالمنى ولو لليمنى بأن يصبّه في اليسرى ثمّ يغسل اليمنى 101 الثامن : قراءة الأدعية المأثورة عند كلّ من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين 101 التاسع : غسل كلّ من الوجه واليدين مرّتين 102 العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس 102 الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو ، وأمّا الغسل من الأعلى فواجب 103 الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصبّ الماء عليه ، لا بغمسه فيه 103 الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه 103 الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله 104 الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء 104 السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسيّ بعده 105 السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه 105 فصل في مكروهات الوضوء الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة ، كأن يصبّ الماء في يده 106 الثاني : التمندل بل مطلق مسح البلل 107 الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء 107 الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور 108 الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة ، كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ووو 108 فصل في أفعال الوضوء الأوّل : غسل الوجه . وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولاً ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً 113 والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كلّ منهم إلى المتعارف 119 يجب إجراء الماء ، فلا يكفي المسح به . وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد 122 يجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس 125 لا يجب غسل ما تحت الشعر ، بل يجب غسل ظاهره ، بشرط إحاطة الشعر على المحلّ 131 في أنّه هل يجري حديث الرفع في ما إذا شكّ في دخالته شيء في تحقّق المحصّل الشرعيّ أم لا ؟ 133 توضيح في الأصل المثبت 133 يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه 136 ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن ، فلا يجب غسله 137 الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله 138 إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل 138 لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلاّ شيء منها من باب المقدّمة 139 في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط 139 إذا شكّ في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة 141 إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة . ولو شكّ في أصل وجود المانع يجب الفحص 141 الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى . ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزي النكس 142 المرفق مركّب من شيء من الذراع وشئ من العضد 150 يجب غسل المرفق بتمامه 151 يجب غسل شيء آخر من العضد من باب المقدّمة 152 كلّ ما في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة 153 بيان سند تفسير النعمانيّ 153 يجب غسل الشعر مع البشرة 154 من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد ، وكذا إن قطع تمام المرفق 157 من قطعت يده ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي 158 إن قطعت يده من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق 161 إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما 161 يجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط . وإن كانتا أصليّتين يجب غسلهما أيضاً ويكفي المسح بأحدهما 162 الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته 163 إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل 163 لا يجب قطع ذلك اللحم أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة 164 الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعةً يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها ، وإلاّ فلا ، ومع الشكّ لا يجب عملاً بالاستصحاب 164 توضيح عدم جريان الاستصحاب في المستصحب الّذي علّق فيه الموضوع أو الحكم المترتّب عليه 165 عدم جريان الاستصحاب في الشكّ في المفهوم 166 ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق . . . 169 ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره . وأمّا الدواء الّذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب 169 الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته . نعم ، لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته 169 الوسواسيّ الّذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف 170 يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء 172 يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه 173 إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر أو الباطن فالأحوط غسله 174 الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد 174 يجب أن يكون مسح الرأس بالربع المقدّم من الرأس ، فلا يجزي غيره 187 والأولى والأحوط الناصية 188 والناصية هي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة 189 يكفي مسمّى المسح ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ 190 الأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع 196 ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع 197 لو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل 200 يجوز المسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس . . . 203 لا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً غير مانع عن وصول الرطوبة إلى البشرة 204 في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع ، كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه 206 يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ 207 والأحوط أن يكون المسح باليمنى 211 الرابع : مسح الرجلين 212 يجب أن يكون مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين 215 الكعبان هما قبّتا القدمين على المشهور ، وهما المفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم 222 يكفي مسمّى المسح عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقلّ 229 الأفضل أن يكون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم . ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين أي المسح منكوساً 233 الأقوى جواز مسح الرجل اليمنى واليسرى معاً ، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى 236 لا يقدّم اليسرى على اليمنى . ولا يبعد جواز مسح اليمنى واليسر ى بكلّ منهما ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 240 إن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح 240 يجب إزالة الموانع والحواجب ، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظنّ 241 من قطع بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه 241 لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد 242 الأحوط أن يكون المسح بالنداوة الباقية في الكفّ ، فلا يضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء . والأحوط منه أن يكون بالنداوة الباقية في باطن الكفّ 243 إن جفّت بلّة اليد يجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال ، من غير ترتيب بينها على الأقوى 247 الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء . والأحوط عدم أخذ النداوة ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها 248 لو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط 249 يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح 250 ويشترط في المسح أن يكون تأثّر الممسوح بواسطة مسح الماسح لا بأمر آخر 251 إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح 251 إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي المسح بظاهرها 251 إن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء 252 إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدةً بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل 252 يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل 255 الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضّر بصدق المسح 256 إن لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد 256 يجوز أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلاً بمقدار صدق المسح 258 يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخفّ مثلاً 259 وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار 271 لو كان الحائل متعدّداً لا يجب نزع ما يمكن 272 في المسح على الحائل أيضاً لا بد من الرطوبة المؤثّرة ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة 273 ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً 273 إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدٌّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع أي لا يعتبر عدم المندوحة في التقيّة 276 إن ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال 291 إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة 293 إشكال على الاحتياط في الوقوفين كما هو المعروف 293 لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب 295 إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم يكن موضع تقيّة أو ضرورة ففي صحّة وضوئه إشكال 296 إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه 297 إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة ، إلاّ إذا كانت بلّة اليد باقيةً فيجب إعادة المسح 299 وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة 300 إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحّة وضوئه إشكال وإن كانت التقيّة ترتفع به 300 يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة 301 الإسراف في ماء الوضوء مكروه ، لكنّ الإسباغ مستحبّ 302 يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمدّ 303 الظاهر أنّ المدّ لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين 304 يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء ، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات 305 في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد 306 يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين ، أيّها كانت حتّى الخنصر منها 306 فصل في شرائط الوضوء الأوّل : إطلاق الماء 308 اللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل 314 الثاني : طهارته 314 وكذا يشترط طهارة مواضع الوضوء 316 لا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء 320 لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة . نعم ، الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله 320 الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة 322 لو شكّ في وجود الحائل يجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه 322 الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً 324 الإشارة إلى جميع فروع المسألة ومداركها 325 حكم الجهل بالغصبيّة أو الحرمة 330 إذا التفت إلى الغصبيّة بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء أو لا ؟ 333 لا بد في ما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعيّ 335 يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار وإن لم يعلم رضا المالكين 340 يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار وإن كان في المالكين الصغار والمجانين 343 في صور الوقف 345 يشكل جواز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار مع نهي المالكين 347 إذا غصبها غاصب يبقى أيضاً جواز التصرّف لغيره ، وأمّا للغاصب ولأتباعه فلا يجوز 348 كذلك الأراضي الوسيعة يجوز الوضوء وغيره من بعض التصرّفات فيها ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترك 349 في بعض أقسامها يمكن أن يقال : ليس للمالك النهي أيضاً 350 في بيان حكم الحياض الواقعة في المساجد والمدارس غير المعلوم كيفيّة وقفها 352 إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الّذي في الشقّ ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشقّ وتوضّأ في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة 359 إذا علم أنّ حوض المسجد وقفٌ على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر 362 لو توضّأ في حوض المسجد بقصد الصلاة فيه ثمّ بداله أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه 365 لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم اشتراط أن يصلّي في المسجد صحّ وضوؤه ولا يجب أن يصلّي فيه 366 إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً 367 الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل بل لا يصحّ ، لأنّ حركات يده تصرّفٌ في مال الغير 369 إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل 369 الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفاً فيها كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها باطل 370 تحقيق فلسفيّ في الحركة 371 إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه 372 إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له ، وإلاّ كان باقياً على إباحته 372 إذا دخل المكان الغصبيّ غفلةً وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريّته فالظاهر صحّته 373 وكذا إذا دخل عصياناً ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب 373 إن لم يتب ولم يكن خروجه بقصد التخلّص ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال 374 إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح ولم يكن ردّه إلى مالكه يمكن أن يقال أن يقال بجواز التصرّف فيه ، لأنّ المغصوب محسوب تالفاً ، لكنّه مشكل من دون رضى مالكه 374 الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة 377 مع الانحصار يجب أن يفرّغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ، وإن لم يكن التفريغ إلاّ بالتوضّؤ يجوز ذلك حيث إنّ التفريغ واجب 377 لو توضّأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلةً صحّ كما في الآنية الغصبيّة 378 إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة ثمّ تبيّن عدم كونها كذلك ففي صحّة الوضوء إشكال 378 الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث 379 السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلاّ فهو مأمور بالتيمّم 380 لو توضّأ والحال هذه بطل ، ولو كان جاهلاً بالضرر صحّ وإن كان متحقّقاً في الواقع 384 الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها خارج الوقت ، وإلاّ وجب التيمّم ، إلاّ أن يكون التيمّم أيضاً كذلك ، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذ يتعيّن الوضوء 385 في ما دار الأمر بين الواجب المطلق والمقيّد بالتمكّن 385 في قاعدة تقدّم ماله البدل 388 لو توضّأ في صورة وجوب التيمّم بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد 389 لو توضّأ لغاية أخرى غير الصلاة أو بقصد القربة صحّ ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد 390 في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الّذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثمّ توضّأ صحّ إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته 391 التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل 391 أمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام أحدها : المقدّمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها 399 الثاني : المقدّمات القريبة ، مثل صبّ الماء في كفّه . وفي هذه يكره مباشرة الغير 400 الثالث : مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه . وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال إلاّ أنّ الظاهر صحّته ، فينحصر البطلان في ما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة 400 إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ ولا ينافي وجوب المباشرة 400 إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز بل وجب أن يستنيب وإن توقّف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء 401 لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصبّ الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا ؟ الأحوط ذلك وإن كان الأقوى عدم وجوبه 408 في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب ، فيأخد يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يكن ذلك أخذ الرطوبة الّتي في يده ويمسح بها 409 لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض 409 العاشر : الترتيب 409 لا إشكال بين علمائنا في وجوب الترتيب بل هو المشهور بين العامّة في الجملة 409 الترتيب بين اليدين 410 الترتيب ركن مطلقاً 413 كيفيّة تدارك الوضوء الواقع بدون الترتيب 416 نيّة الوضوء على خلاف الترتيب تشريعاً 424 نيّة الوضوء على خلاف الترتيب جهلاً أو نسياناً 425 الحادي العشر : الموالاة وذكر الأقوال فيها 427 محصّل المستفاد من الأدلّة فيها 436 في كفاية وجود الرطوبة في بعض الأعضاء السابقة ، والاحتياط بالاستيناف ضعيف 438 ليس الشرط أحد الأمرين من المتابعة وعدم الجفاف ، بل الشرط هو الأخير دائماً 438 إذا كان الباقي من الرطوبة غير كاف في المسح 439 إذا ترك الموالاة نسياناً والتفصيل في المسألة 440 في اعتقاد عدم الجفاف ، والتوضّؤ بمقتضى استصحاب عدم الجفاف 440 في الإشكال في فرض بقاء الرطوبة في مسترسل اللحية 441 الثاني عشر : النيّة ، وذكر الأقوال والأخبار الّتي ربما يستفاد منها المطلوب 442 ملاك عباديّة الشيء : داعويّة الأمر أو ما هو بمنزلتها لا إرادة الفعل 447 كفاية النيّة الإجماليّة وشرح موارد الإجمال والتفصيل والمقصود منهما 448 كفاية قصد الأمر وقصد تأمين المصلحة بقسميهما 451 كفاية قصد المحبوبيّة الّتي ليست على طبقها أمر ولو استحبابيّاً 452 لو قصد بالفعل حصول التقرّب ، وإثبات عدم كفايته في العبادة 452 الإتيان بالفعل حبّاً له تعالى أو لكونه أهلاً له أو شكراً له 454 كفاية قصد الأمر الغيريّ خلافاً لما اشتهر 455 إتيان العمل بداعي المحبوبيّة المغلوبة 456 في الإشارة إلى تعاليق على عبارة الكتاب ممّا يتعلّق بما تقدّم 457 عدم وجوب نيّة الوجوب والندب وتوضيح ذلك 458 الإشارة إلى عدم وجوب قصد وجههما 463 قصد الخلاف على وجه التشريع أو التقييد 464 لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث . . . 464 المقصود من الاستباحة 470 في بعض التعاليق على عبارات الكتاب في المسألة 471 الثالث عشر : الخلوص 472 مقدّمة للبحث عن الخلوص 472 في الرياء 473 ذكر أدلّة الرياء من الآيات والروايات 474 في المستفاد منها 480 في أنّه هل يحرم الرياء في غير العبادات أم لا ؟ 480 في ذكر الصور التسعة لما يمكن أن يصدق عليه الرياء 481 قصد الرياء تبعاً 486 إذا كان كلا القصدين مستقلاًّ 489 في أنّ الصور خمس 489 في أقسام الرياء في الكيفيّة 490 الرياء في الأجزاء 493 عدم مبطليّة صرف الخطور القلبيّ 493 إذا شكّ حين العمل في تحقّق الخلوص 494 لو كانت العبادة للتقيّة 496 في العجب 496 في ما يستفاد من أخبار الباب ، وهو أمور ثمانية 506 السمعة 508 الضمائم الراجحة 510 الضمائم المباحة 512 الإشكال في الضميمة التبعيّة المباحة 514 دفع الإشكال وإيضاح المرام وإيراد شبهة على حرمة الضميمة التبعيّة الريائيّة 515 حكم صورة استقلال الأمرين في التأثير 518 الضمائم المحرّمة غير الرياء والسمعة 518 الرياء بعد العمل 520 وضوء المرأة في مرأى الأجنبيّ 521 صحّة نذر مسّ المصحف 522 كفاية وضوء واحد لغايات متعدّدة بنحو الاستقلال أو التشريك 522 في تعدّد الأمر ورفع الإشكالات الواردة 523 الوجوه المتصوّرة في تعدّد المأمور به 524 في نقل أنّ التعيين بحسب القصد شرط عند تعدّد المأمور به والإيراد عليه 525 في صحّة نذر أن يؤتى بالوضوء بقصد قراءة القرآن مثلاً 526 لو توضّأ فدخل الوقت في أثناء وضوئه 528 في ما لو توضّأ بداعي الندب مع كون الوضوء واجباً عليه 529 لو كان استعمال الأزيد من المقدار المجزي مضرّاً 529 لو كان أصل الاستعمال مضرّاً فتوضّأ جهلاً أو نسياناً 531 إذا توضّأ ثمّ ارتدّ 532 وضوء العبد والزوجة والأجير مع النهي عنه 533 إذا شكّ في الوضوء بعد الحدث 534 في ما إذا علم الأمرين من الحدث والوضوء وشكّ في التقدّم والتأخّر 534 من كان مأموراً بالوضوء من جهة القطع بالحدث والشكّ في رفعه ونسي وصلّى 540 من كان مأموراً بالوضوء من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسي وصلّى 541 إذا كان متوضّئاً وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ يتقّن بطلان أحد الوضوءين 542 في ما توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما 543 إذا توضّأ وضوءين وصلّى بعد كلّ منهما ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما 543 إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين نافلةً ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما 545 إذا صلّى بعد أحد الوضوءين نافلةً وبعد الآخر فريضةً فعلم بحدوث حدث بعد أحدهما 545 إذا كان متوضّئاً فحدث بعده حدث وصلاة ولا يدري المقدّم والمؤخّر منهما 546 إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا يدري أنّه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ 548 إذا يتقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده 548 إن شكّ في ترك جزء من الوضوء أو شرطه فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء ، فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده 549 وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحّة 559 وكذا إن كان الشكّ في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلاً أو كان بعد القيام عن محلّ الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الا موالاة ، وإلاّ استأنف 561 لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ ، سواء كان في الأجزاء أوفي الشرائط أو الموانع 565 التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمّم بدله ، بل المناط في التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعدمه ، مثلاً إذا شكّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنّه ضرب بهما ، وكذا إذا شكّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنّه غسل رأسه أم لا لا يعتني به 567 إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شكّ في أنّه هل كان مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة أو تقيّة أو لا بل فعل على غير الوجه الشرعيّ ؟ الظاهر الصحّة ، وكذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أولا . والأحوط الإعادة في الجميع 570 في حكم ما إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شكّ في إتمامه صحيحاً 572 إذا شكّ في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بعدمه إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلاّ وجب تحصيل اليقين . وإن شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا وكذا إذا تيقّن أنّه كان موجوداً وشكّ في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا بنى على عدمه ويصحّ وضوؤه 575 في الحاجب الّذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ولكن شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه 576 إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشكّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحّة ، إلاّ إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ 577 إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة إلاّ مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة 577 إن كان عالماً بنجاسة الماء الّذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة والماء محكوم بالنجاسة ، ويجب غسل كلّ ما لاقاه 578 إذا شكّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحّتها لكنّه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية . ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوء 579 إذا تيقّن بعد الوضوء أنّه ترك جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشكّ يبني على الصحّة عملاً بقاعدة الفراغ ، ولو يتقّن بالصحّة ثمّ شكّ فيها فأولى بجريان القاعدة 581 إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترك غسل اليد اليسرى أو شكّ في ذلك فأتى به وتمّم الوضوء ثمّ علم أنّه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ، لكنّ الأقوى صحّته ، لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة على الأقوى حتّى في اليد اليسرى ، ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثةً تعيّن البطلان ، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد 581 فهرس مصادر التحقيق 584 فهرس المحتويات 590 الكتب المطبوعة من المؤلّف ( قدس سره ) في هذه المؤسّسة 1 - صلاة الجمعة 2 - الخمس 3 - خلل الصلاة وأحكامه 4 - مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام ج 1 و 3 5 - شرح العروة الوثقى ج 1 و 2 و 3