الشيخ مرتضى الحائري

578

شرح العروة الوثقى

إلاّ مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الّذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشكّ في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا ، فإنّ وضوءه محكوم بالصحّة ، والماء محكوم بالنجاسة [ 1 ] ، ويجب عليه غسل كلّ ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة .