الشيخ مرتضى الحائري

572

شرح العروة الوثقى

مسألة 49 - إذا تيقّن أنّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شكّ في أنّه أتمّه على الوجه الصحيح أولا بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً ، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ فيجب الإتيان به ، لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه [ 1 ] إلاّ أنّه شاكّ في إتيان الجزء الفلانيّ أم لا ، وفي المفروض لا يعلم ذلك . وبعبارة أخرى : مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد .

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 524 .