الشيخ مرتضى الحائري

567

شرح العروة الوثقى

مسألة 47 - التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه في الاعتناء بالشكّ إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمّم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز وإن كان في الأثناء ، مثلاً إذا شكّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنّه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنّه ضرب بهما ،

--> ( 1 و 3 ) المتقدّم في ص 566 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 521 .