الشيخ مرتضى الحائري
548
شرح العروة الوثقى
مسألة 44 - إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءاً منه ولا يدري أنّه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابيّ ، لأنّه لا أثر لها بالنسبة إليه [ 1 ] . ونظير ذلك ما إذا توضّأ وضوءً لقراءة القرآن وتوضّأ في وقت آخر وضوءً للصلاة الواجبة [ 2 ] ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين ، فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً ، لعدم أثر لها بالنسبة إليها . مسألة 45 - إذا تيقّن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده [ 3 ] ،