الشيخ مرتضى الحائري

546

شرح العروة الوثقى

مسألة 43 - إذا كان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيّهما المقدّم ، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحةً أو الحدث حتّى تكون باطلةً ، الأقوى صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصاً إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً [ 1 ] ، لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة .