الشيخ مرتضى الحائري
471
شرح العروة الوثقى
نعم ، قصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال [ 1 ] ، بمعنى أنّه لو قصدها يكون ممتثلاً للأمر الآتي من جهتها [ 2 ] ، وإن لم يقصدها يكون أداءً للمأمور به لا امتثالاً [ 3 ] ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحّة وإن كان معتبراً في تحقّق الامتثال . نعم ، قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال ، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضاً ، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة فتوضّأ ولم يقصدها [ 4 ] فإنّه لا يكون ممتثلاً للأمر النذريّ ، ولا يكون أداء المأمور به بالأمر النذريّ أيضاً وإن كان وضوؤه صحيحاً ، لأنّ أداءه فرع قصده . نعم ، هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئيّ .