الشيخ مرتضى الحائري

464

شرح العروة الوثقى

بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله ، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع [ 1 ] أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثمّ تبيّن عدم دخوله صحّ إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلاّ بطل [ 2 ] ، كأن يقول : أتوضّأ لوجوبه ، وإلاّ فلا أتوضّأ . مسألة 28 - لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث [ 3 ]

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 2 ص 469 .