الشيخ مرتضى الحائري

437

شرح العروة الوثقى

فلو جفّ تمام ما سبق بطل ، بل لو جفّ العضو السابق على العضو الّذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستيناف [ 1 ] وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق .

--> ( 1 ) في ص 428 .