الشيخ مرتضى الحائري

391

شرح العروة الوثقى

مسألة 21 - في صورة كون استعمال الماء مضرّاً لو صبّ الماء على ذلك المحلّ الّذي يتضرّر به ووقع في الضرر ثمّ توضّأ صحّ [ 1 ] إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنّه عصى بفعله الأوّل . التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل [ 2 ] .

--> ( 1 ) مفتاح الكرامة : ج 2 ص 522 و 523 .