الشيخ مرتضى الحائري
333
شرح العروة الوثقى
مسألة 5 - إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء صحّ ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء أو لا ؟ قولان : أقواهما الأوّل [ 1 ] ، لأنّ هذه النداوة لا تعدّ مالاً وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه ، ولكنّ الأحوط الثاني ، وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمداً ثمّ أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا ؟ قولان ، أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل ، وإذا قال المالك : « أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرّف فيها » لا يسمع منه ، بناءً على ما ذكرنا . نعم ، لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك ، ولا يجوز المسح بها حينئذ .