الشيخ مرتضى الحائري
311
شرح العروة الوثقى
--> ( 1 ) سورة النساء : 43 ، وسورة المائدة : 6 . ( 2 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 341 ح 1 من ب 1 من أبواب التيمّم . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 341 ح 2 من ب 1 من أبواب التيمّم . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 370 ح 15 من ب 14 من أبواب التيمّم . ( 6 ) قال ( قدس سره ) في الحدائق : وخالف في ذلك الصدوق في الفقيه ، فقال : « ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » ، وأصرح منه كلامه في الأمالي [ حدائق الشيعة : ج 1 ص 394 . ] . أقول : عبارة الفقيه في النسخة المطبوعة بطهران هكذا : « إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء ، والقلّتان : الجرّتان ، ولا بأس بالوضوء منه والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد » . وهي كما ترى غير ظاهرة في ما نسب إليه ، بل في هذا الباب ما ينافي بإطلاقه ، قال : ولا يجوز التوضّؤ باللبن ، لأنّ الوضوء إنّما هو بالماء أو الصعيد . منه عفي عنه . [ من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 15 . ]