الشيخ مرتضى الحائري

306

شرح العروة الوثقى

مسألة 48 - في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد [ 1 ] . نعم ، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً يشكل [ 2 ] وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعدّه في العرف غسلة أخرى . وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لا يضرّ [ 3 ] ما دام يعدّ غسلة واحدة . مسألة 49 - يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين ، أيّها كانت حتّى الخنصر منها [ 4 ] .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 210 و 211 .