الشيخ مرتضى الحائري

297

شرح العروة الوثقى

مسألة 40 - إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل فالأحوط تعيّنه [ 1 ] وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .

--> ( 1 ) ج 2 ص 412 . ( 2 و 3 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 238 . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 239 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 444 ح 3 من ب 32 من أبواب الوضوء .