الشيخ مرتضى الحائري

276

شرح العروة الوثقى

مسألة 35 - إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدٌّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع [ 1 ] ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة . نعم ، لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقيّة وإراءتهم المسح على الخفّ - مثلاً - فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة ، بخلاف سائر الضرورات . والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً .

--> ( 1 ) المتقدّمين في ص 262 و 265 . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 238 . ( 3 و 4 ) المكاسب « رسالة في التقيّة » : ص 321 .