الشيخ مرتضى الحائري

249

شرح العروة الوثقى

ولو كان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط [ 1 ] ، وإلاّ فقد عرفت أنّ الأقوى جواز الأخذ مطلقاً .

--> ( 1 ) في ص 245 .