الشيخ مرتضى الحائري
240
شرح العروة الوثقى
نعم ، لا يقدّم اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى [ 1 ] وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما [ 2 ] . وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح [ 3 ] .
--> ( 1 ) في ص 175 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 387 ح 2 من ب 15 من أبواب الوضوء .