الشيخ مرتضى الحائري

236

شرح العروة الوثقى

كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى [ 1 ] وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 226 و 227 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 448 ح 1 من ب 34 من أبواب الوضوء .