الشيخ مرتضى الحائري
23
شرح العروة الوثقى
السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسّطة وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط . مسألة 1 - إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ . مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه . مسألة 3 - القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 257 ح 1 من ب 4 من أبواب نواقض الوضوء . ( 2 ) جواهر الكلام : ج 1 ص 406 .