الشيخ مرتضى الحائري

206

شرح العروة الوثقى

نعم ، في حال الاضطرار [ 1 ] لا مانع من المسح على المانع ، كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 455 ح 2 من ب 37 من أبواب الوضوء .