الشيخ مرتضى الحائري

169

شرح العروة الوثقى

مسألة 16 - ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقى البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقةً يجب رفعها أو قطعها [ 1 ] . مسألة 17 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً . وأمّا الدواء الّذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة [ 2 ] يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب [ 3 ] . مسألة 18 - الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً [ 4 ]