الشيخ مرتضى الحائري
163
شرح العروة الوثقى
ويكفي المسح بأحدهما [ 1 ] . مسألة 12 - الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته [ 2 ] إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر [ 3 ] فإنّ الأحوط إزالته . وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [ 4 ] ، كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . مسألة 13 - ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل . مسألة 14 - إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل [ 5 ]
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 387 ح 2 من ب 15 من أبواب الوضوء .