السيد جعفر مرتضى العاملي

38

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )

فإذا كان عثمان قد أقطع أحداً أرضا لا يصح اقطاعها له ، أو أعطاه مالاً من بيت المال ، فلا يصح لأحد أن يدعي : أنه صار يحل التصرف به للآخذ ، لا مباشرة ، ولا لغيره بإجراء معاملات معه . رابعاً : إن هذا يعطي أن ما يسمى بغسيل الأموال - بإعطائها صفة الشرعية عبر تداولات معينة - لا يفيد إعطاء تلك الأموال صفة الشرعية . . قرارات أخرى حساسة : قال الكلبي : 1 - ثم أمر « عليه السلام » بكل سلاح وجد لعثمان في داره مما تقوى به على المسلمين فقبض . 2 - وأمر بقبض نجائب كانت في داره من إبل الصدقة فقبضت . 3 - وأمر بقبض سيفه ودرعه . 4 - وأمر ألا يعرض لسلاح وجد له لم يقاتل به المسلمون . 5 - وأمر بالكف عن جميع أمواله التي وجدت في داره وفي غير داره . 6 - وأمر أن ترتجع الأموال التي أجاز بها عثمان حيث أصيبت ، أو أصيب أصحابها . فبلغ ذلك عمرو بن العاص ، وكان بأيلة من أرض الشام ، أتاها حيث وثب الناس على عثمان فنزلها ، فكتب إلى معاوية : ما كنت صانعاً فاصنع ، إذ