السيد جعفر مرتضى العاملي

172

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )

الدم لا بد أن يوجب مساءة علي « عليه السلام » ، لما يتضمنه من جرأة على الله ، وهو من المنكر الذي لا بد أن ينكره علي « عليه السلام » بيده ، ثم بلسانه ، ثم بقلبه ، وهو أضعف الإيمان . . وقد نفى « عليه السلام » أن يكون قد أنكر قتل عثمان بقلبه ، فدل ذلك على أنه لا يراه من المنكر أصلاً . . د : وقال ابن المغيرة بن الأخنس : حكيم وعمار الشجا ومحمد * وأشتر والمكشوح جروا الدواهيا وقد كان فيها للزبير عجاجة * وصاحبه الأدنى أشاب النواصيا فأما علي فاستغاث ببيته * فلا آمر فيها ولم يك ناهيا فلما بلغ شعره علياً « عليه السلام » قال : والله ، ما أخطأ الغلام شيئاً ( 1 ) . ه - : قال حسان بن ثابت لعلي « عليه السلام » : إنك تقول : ما قتلت عثمان ولكن خذلته ، ولا آمر به ولكن لم أنه عنه ، فالخاذل شريك القاتل ،

--> ( 1 ) صفين للمنقري ص 54 و 55 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 3 ص 86 و 87 والغدير ج 9 ص 103 وأعيان الشيعة ج 1 ص 74 وصفين للمنقري ص 55 والفتوح لابن أعثم ج 2 ص 522 .