السيد جعفر مرتضى العاملي

63

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )

5 - إن زيداً استفاد من القياس الذي لا يجوز استعماله في الشريعة ، والأحكام ، فإن الملاكات والحيثيات تختلف وتتفاوت من حكم لآخر ، ولذلك تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة في أيام الحيض . . كما أنها في الديات تختلف عن الرجل ، فإنها تعاقله إلى نصف الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ( 1 ) . وهذا هو الحكم الشرعي في دية الأصابع . 6 - إنه « عليه السلام » قد استدرج زيداً إلى الإقرار بأنه قد أفتى برأيه ، لا بالاستناد إلى ما سمعه من رسول الله « صلى الله عليه وآله » . . وإلا لاحتج بما سمعه . . 7 - إن علياً « عليه السلام » حين سأل زيداً عن سبب عدم جلد الأمة

--> ( 1 ) راجع : الكافي ج 7 ص 299 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 184 ومن لا يحضره الفقيه ج 4 ص 88 والمقنعة ص 120 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 29 ص 352 و 353 و ( ط دار الإسلامية ) ج 19 ص 268 و 269 وجامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 380 وموسوعة أحاديث أهل البيت « عليهم السلام » للنجفي ج 9 ص 241 .