السيد جعفر مرتضى العاملي
57
الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )
وروى الشيخ بإسناده عن معمّر بن يحيى بن سالم ، قال : سألت أبا جعفر « عليه السلام » عمّ يروي الناس عن أمير المؤمنين « عليه السلام » عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده ، فقلت : كيف يكون ذلك ؟ قال : أحلتها آية ، وحرمتها آية أخرى . فقلنا : هل الآيتان تكون إحداهما نسخت الأخرى ؟ ! أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : قد بين لهم إذا نهى نفسه وولده . قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : خشي أن لا يطاع ، فلو أن أمير المؤمنين « عليه السلام » ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله ، والحق كله ( 1 ) . فظهر أن علياً « عليه السلام » لا يرضى بالجمع بين الأختين ، ولا يرى رأي عثمان ، ولكنه « عليه السلام » بين ذلك بنحو يتحاشى فيه سلبيات المواجهة الصريحة مع أنصار عثمان .
--> ( 1 ) راجع : تهذيب الأحكام ج 7 ص 463 ومسائل علي بن جعفر ص 145 والكافي ج 5 ص 556 والاستبصار ج 3 ص 173 ووسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 20 ص 397 و ( ط دار الإسلامية ) ج 14 ص 301 وبحار الأنوار ج 2 ص 252 وج 10 ص 266 وجامع أحاديث الشيعة ج 20 ص 403 والصافي ج 1 ص 437 والميزان ج 4 ص 285 .