السيد جعفر مرتضى العاملي
138
الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )
وتشهد ، ثم كبر وصلى على النبيين ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة وانصرف ، ولم يدع للميت » ( 1 ) . وبمعناه غيره . وهذا يشير إلى : أن النهي عن الصلاة على المنافق يراد به النهي عن الدعاء له بعد الرابعة ، فحذف الدعاء يقتضي حذف التكبيرة بعده ، فتصير التكبيرات أربعاً . الصلاة على عمر بن الخطاب : وقالوا : إن عمر بن الخطاب توفى ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة 23 . فخرجوا به بكرة يوم الأربعاء ، فدفن في بيت عائشة مع النبي « صلى الله عليه وآله » وأبي بكر . وتقدم صهيب فصلى عليه . وتقدم قبل ذلك رجلان من أصحاب رسول الله « صلى الله عليه وآله » : علي ، وعثمان . قال : فتقدم واحد من عند رأسه ، والآخر من عند رجليه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 3 ص 65 و 60 و 61 ونور الثقلين ج 2 ص 249 وتهذيب الأحكام ج 3 ص 317 و 189 و 197 و 198 والاستبصار ج 1 ص 475 والكافي ج 3 ص 181 ومن لا يحضره الفقيه ج 1 ص 100 و ( ط مركز النشر الإسلامي ) ج 1 ص 163 وعلل الشرايع ج 1 ص 303 و 304 وبحار الأنوار ج 78 ص 339 وجامع أحاديث الشيعة ج 3 ص 294 والصافي ( تفسير ) ج 2 ص 365 والمقنعة ص 38 .