السيد جعفر مرتضى العاملي

162

الصحيح من سيرة الإمام علي ( ع )

ففعل ( 1 ) . ولو أن شيئاً من تلك الأراضي والأموال بقي عند وفاة علي « عليه السلام » ، فلا بد أن يقتسمها ورثته « عليه السلام » كما هو معلوم . ولكن علياً « عليه السلام » قد تصدق بكل الأراضي التي كانت عنده ، أو وقفها على المسلمين ، ولم يبق منها شيء حين وفاته ( 2 ) . وقد عاش « عليه السلام » ومات وما بنى لبنة على لبنة ، ولا قصبة ( 3 ) على قصبة ، بل هو قد باع سيفه ، وقال : « لو كان عندي ثمن عشاء - أو ازار - ما بعته » ( 4 ) . ويقول اليعقوبي : إنه « عليه السلام » : « لم يلبس ثوباً جديداً ولم يتخذ ضيعة ، ولم يقعد على مال ، إلا ما كان بينبع والبغيبغة مما يتصدق به » ( 5 ) .

--> ( 1 ) الفتوح لابن أعثم ج 4 ص 146 و ( ط دار الأضواء ) ج 4 ص 282 . ( 2 ) راجع : شرح النهج للمعتزلي ج 15 ص 46 وكشف المحجة ص 126 والبحار ج 40 ص 340 . ( 3 ) تهذيب الأسماء ج 2 ص 346 وأسد الغابة ج 4 ص 24 والمناقب للخوارزمي ص 70 والبداية والنهاية ج 8 ص 55 والبحار ج 40 ص 322 . ( 4 ) كشف المحجة ص 124 والبحار ج 41 ص 324 وأصول مالكيت ج 2 ص 78 - 98 عن مصادر كثيرة . ( 5 ) مشاكلة الناس لزمانهم ص 15 .