النسائي
184
السنن الكبرى
نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلسعته نملة فأمر برحله فأخرج من تحتها ثم حرق على النمل قريتها فأوحى الله فهلا نملة واحدة وقال قتيبة في حديثه فلدغته نملة فأمر بحماره فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه النهي عن قتل ذراري المشركين ( 8616 ) أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأ يونس عن الحسن قال حدثنا الأسود بن سريع قال كنا في غزاة فأصبنا ظفرا وقتلنا من المشركين حتى بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام بلغ بهم القتل إلى أن قتلوا الذرية ألا لا تقتلن ذرية ألا لا تقتلن ذرية قيل لم يا رسول الله أليس هم أولاد المشركين قال أوليس خياركم أولاد المشركين ( 8617 ) أنبأ محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن سعيد عن يزيد قال كتب نجدة إلى بن عباس يسأله عن قتل الولدان وعن ذي القربى وعن اليتيم مت ينقضي يتمه وعن العبد والمرأة يحضران الفتح هل لهما فيه نصيب فقال بن عباس لو أن يقع في أحموقة ما أجبته اكتب يا يزيد كتبت تسأل عن الولدان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم فلا تقتلهم إلا أن تكون تعلم منهم ما علم صاحب موسى وأما ذوو القربى فإنا نزعم أنا نحن هم وأبى ذلك علينا قومنا وأما اليتيم فينقضي يتمه إذا آنس منه رشدة وأما العبد والمرأة فليس لهما شئ