أحمد بن الحسين البيهقي

288

السنن الكبرى

ثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج ان عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبابعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب انه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل - ( وأخبرنا ) أبو زكريا ثنا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة - باب ما جاء في النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( أخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد انا إسماعيل بن محمد يحيى بن جعفر أنبأ عبد الوهاب ابن عطاء أنبأ سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - وكذلك رواه حماد بن سلمة عن قتادة الا ان أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة - وحمله بعض الفقهاء على بيع أحدهما بالآخر نسيئة من الجانبين فيكون دينا بدين فلا يجوز والله أعلم وقد روى من وجه آخر - ( أخبرناه ) أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي أنا أبو حامد ابن الشرقي ثنا أحمد بن يوسف السلمي ثنا حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم