أحمد بن الحسين البيهقي

257

السنن الكبرى

من حديث مالك وغيره عن الزهري إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ان امرأة سألت وكذلك رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه عكرمة عن ابن عباس ثم رواه بريرة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأشبه أن تكون القصة التي وقع السؤال فيها عن الصوم نصا غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا كيف وقد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح النص في جواز الصوم عن الميت ( وقد رأيت ) بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روى عن يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس أنه قال لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه ( وبما روينا ) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عباس في الاطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر نذر وفي رواية ميمون بن مهران عن ابن عباس ورواية أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في صيام شهر رمضان أطعم عنه وفي النذر قضى عنه وليه ورواية ميمون وسعيد توافق الرواية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في النذر الا ان الروايتين الأوليين تخالفانها ( ورأيت بعضهم ) ضعف حديث عائشة بما روى عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت يطعم عنها وروى من وجه آخر عن عائشة انها قالت لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفا فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الاطعام عنه وفيما روى عنهما في النهي عن الصوم عن الميت نظر والأحاديث المرفوعة أصح اسنادا وأشهر رجالا وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما ولو وقف الشافعي رحمه الله علي جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق - وممن رأى جواز الصيام عن الميت طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة - باب من مات وعليه صيام رمضانين ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعيد يعني ابن أبي عروبة عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما فأخبرنا عن أبي يزيد المدني ان رجلا مات وعليه رمضانان فأوصى ان يسألوا الفقهاء ما يكفرهما واقضوا عني ديني وابدءوا بدين الله فذكر الحديث وفيه قال فأتوا ابن عباس فقال عليه اطعام ستين مسكينا فرجعوا إلى ابن عمر فأخبروه فقال صدق