أحمد بن الحسين البيهقي

166

السنن الكبرى

القاضي الحسين إسماعيل المحاملي وعبد الملك بن أحمد الدقاق قالا ثنا يعقوب الدورقي ثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان فقال لا اخرج الا ما كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من اقط فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح قال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا اعمل بها وكذلك رواه إسحاق الحنظلي عن إسماعيل بن علية - ( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا أحمد بن علي الخزاز ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ثنا سعيد ابن عبد الرحمن الجمحي ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر علي كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين كذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وذكر البر فيه ليس بمحفوظ - ( وأخبرنا ) أبو بكر بن الحارث أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن عزيز ( ح وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله العنبري ثنا محمد بن إسحاق أنبأ محمد بن عزيز الأيلي حدثني سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث انه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر بزكاة الفطر فيقول هي صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو سلت أو زبيب - هذا حديث أبي بكر ولم يذكر أبو عبد الله