سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي

43

سنن سعيد بن منصور

الأصابع سواء الخنصر والإبهام سواء وأن جروح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة فما خلا فعلى النصف وأن في عين الدابة ربع ثمنها وأن أحق أحوال الرجل أن يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقربه قال مغيرة وأنسيت الخامسة حتى ذكرني عبيدة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلثا ورثته ما دامت في العدة 1963 حدثنا سعيد قال نا حماد بن زيد عن أبي هاشم في الرجل يطلق امرأته وهو مريض إن مات في مرضه ذلك ورثته فقال له بن شبرمة أرأيت ان انقضت العدة أتتزوج قال نعم قال فإن هذا مات ومات الأول أترث زوجين قال لا رجع إلى العدة قال ترثه ما كانت في العدة 1964 حدثنا سعيد قال نا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في رجل طلق امرأته ثلثا في مرضه قالا تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترثه ما كانت في العدة 1965 حدثنا سعيد حدثنا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا في رجل طلق امرأته واحدة أو اثنتين وهو مريض ثم مات قالا تستانف عدة المتوفى عنها زوجها وترثه 1966 حدثنا سعيد قال نا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه