سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي
18
سنن سعيد بن منصور
1838 حدثنا سعيد نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم انه كان يجيز عتق الأعور في كفارة الظهار ولا يجيز عتق الأعمى 1839 حدثنا سعيد نا هشيم أنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم انه كان يرى عتق أم الولد جائزا في كفاره الظهار 1840 حدثنا سعيد نا هشيم أنا رجل عن الحسن أنه قال لا يجوز عتق أم الولد في كفارة الظهار وكان يرى عتق اعتقد انها المدبرة في كفارة الظهار جائزا 1841 حدثنا سعيد نا هشيم أنا حجاج عن مهاجر بن مسمار عن إبراهيم أنه قال لا يجوز أم الولد في كفارة الظهار ولا يجوز المعتقة عن دبر قلت فما بال المعتقة عن دبر لا يجوز عتقها قال لما يختلف فيها 1842 حدثنا سعيد نا هشيم قال أخبرني من سمع الحكم يقول لا تجزئ أم الولد والمعتقة عن دبر في كفارة الظهار لأنه قد جرت فيهما العتاقة نا سعيد قال هشيم وهو القول 1843 حدثنا سعيد نا هشيم أنا داوود بن أبي هند ان رجلا من أصحابه قال لامرأته ان قربتك سنة فأنت على كظهر أمي فانطلقنا إلى الشعبي فسألناه فقال لا يدخل الإيلاء في الظهار ولا الظهار في الإيلاء 1844 حدثنا سعيد قال نا إسماعيل بن عياش عن بن جريج عن عطاء قال إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم مات أو ماتت قبل أن يكفر قال