السيد جعفر مرتضى العاملي
334
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
غير أننا نلاحظ على تعابير الترمذي وغيره : 1 - قولهم : « رخص » أو « أذن » أو « جوز » ، مع أن هذا الحكم مفروض على الناس ، وقد أعلن النبي « صلى الله عليه وآله » أن حج التمتع أفضل من حج القران ، ومن الإفراد . 2 - إنه نسب الترخيص لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، مع أن هذا الحكم قد نزل به القرآن ، وألزم به رسول الله « صلى الله عليه وآله » كل من لم يسق الهدي . . ثانياً : عن ابن عباس ، قال : والله ، ما أعمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك . وقال : كانوا يرون : أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ( 1 ) . علي عليه السّلام لا يدع السنة لقول أحد : وقد رووا : أن علياً « عليه السلام » حج في زمن عثمان ، حج تمتع ،
--> ( 1 ) الغدير ج 6 ص 217 عن صحيح البخاري ج 2 ص 567 ح 1489 وعن صحيح مسلم ج 3 ص 81 ح 198 كتاب الحج ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 345 وسنن النسائي ج 5 ص 180 والمجموع للنووي ج 7 ص 9 والبحار ج 30 ص 616 والغدير ج 6 ص 217 ومسند أحمد ج 1 ص 261 وسنن أبي داود ج 1 ص 442 والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 345 وفتح الباري ج 3 ص 337 وعمدة القاري ج 9 ص 199 وصحيح ابن حبان ج 9 ص 81 والمعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 18 ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج 3 ص 499 والجامع لأحكام القرآن ج 2 ص 393 وأضواء البيان للشنقيطي ج 4 ص 357 .