السيد جعفر مرتضى العاملي
185
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
الروايات الأخرى التي تقول : إن المتعة قد حرمت عام خيبر ، أو أوطاس ، أو عمرة القضاء ، أو حنين ، أو حجة الوداع ، أو تبوك . ثانياً : إنها تتناقض مع الروايات الكثيرة المثبتة في كتب أهل السنة ، سواء في ذلك كتب الصحاح وغيرها . . والتي صرحت : بأن عمر هو الذي حرم زواج المتعة ، وأن هذا الزواج كان حلالاً في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وعهد أبي بكر ، وشطر من خلافة عمر . وقد أوردنا في كتابنا : « زواج المتعة : تحقيق ودراسة » أكثر من مائة رواية تدل على بقاء حلية المتعة بعد رسول الله « صلى الله عليه وآله » . ثالثاً : إن رواية سبرة المتقدمة لا تدل على التحريم ، بل هو « صلى الله عليه وآله » قد أمرهم بتخلية سبيل النساء استعداداً للرحيل . . ولعل هذا هو النص المعقول من رواية سبرة . وأما الكلمات التي تدل على التحريم المؤبد ، فلعلها إضافات متعمدة على الروايات الصحيحة . . رابعاً : هناك تناقضات لا بد من ملاحظتها في نفس رواية سبرة ، فهل أعطى المتمتع تلك المرأة بردين أحمرين ؟ ( 1 ) . أم أعطاها برداً واحداً ؟ ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع : صحيح مسلم ج 4 ص 133 و 134 ومسند عمر بن عبد العزيز ص 176 والمعجم الكبير للطبراني ج 7 ص 112 ونصب الراية ج 3 ص 333 و 337 وتهذيب الكمال ج 8 ص 177 والمنتخب من الصحاح الستة لمحمد حياة الأنصاري ص 133 . ( 2 ) راجع : صحيح مسلم ج 4 ص 131 و 132 و 133 ومسند أحمد ج 3 ص 404 و 405 و 406 وسنن الدارمي ج 2 ص 140 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 631 والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 202 و 203 ومجمع الزوائد ج 4 ص 264 والمصنف للصنعاني ج 7 ص 504 والمنتقى من السنن المسندة ص 175 وصحيح ابن حبان ج 9 ص 453 و 454 و 455 والمعجم الكبير للطبراني ج 7 ص 108 و 110 و 111 وناسخ الحديث ومنسوخه ص 451 و 453 ومعرفة علوم الحديث ص 176 ومعرفة السنن والآثار ج 5 ص 343 والتمهيد لابن عبد البر ج 10 ص 107 و 108 والفايق في غريب الحديث ج 2 ص 414 ونصب الراية ج 3 ص 334 وكنز العمال 16 ص 524 و 525 وتفسير الميزان ج 4 ص 292 وأحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 193 وتاريخ مدينة دمشق ج 20 ص 133 وج 36 ص 324 والإصابة ج 3 ص 26 والخلاف للطوسي ج 4 ص 342 .