السيد جعفر مرتضى العاملي
125
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
وقد أشرنا إلى بعض الكلام حول هذا الأمر فلا داعي للإعادة . دية القتيل المشرك : وتقدم : أنه « صلى الله عليه وآله » ودى قتيل خزاعة - ولم يكن مسلماً - بماءة ناقة . وأنه « صلى الله عليه وآله » قد حكم : أن من قتل قتيلاً فعليه مئة كاملة ، وإن شاؤوا فقتله . وظاهر الكلام : أنه « صلى الله عليه وآله » يتحدث حتى عما لو كان المقتول غير مسلم . مع أن الصحيح الثابت هو : أن المسلم لا يقتل بغير المسلم . . بل يعطى : نصف الدية ، ولا يعطى الدية كاملة . ولعل الأقرب إلى الصحة والاعتبار هو ما ذكروه : من أن خطبة النبي « صلى الله عليه وآله » يوم الفتح كانت بسبب القتيل الذي قتلته خزاعة ، وكان له عهد ، فخطب النبي « صلى الله عليه وآله » ، فقال : « لو قتلت مسلماً بكافر لقتلته به » ( 1 ) . وقال : « لا يقتل مؤمن بكافر » ( 2 ) .
--> ( 1 ) المجموع للنووي ج 18 ص 356 ونيل الأوطار ج 7 ص 153 والغدير ج 8 ص 172 وفتح الباري ج 12 ص 232 والمعجم الكبير للطبراني ج 18 ص 110 . ( 2 ) الخلاف الشيخ الطوسي ج 5 ص 147 وتحرير الأحكام ج 5 ص 456 والينابيع الفقهية ج 40 ق 1 ص 123 وق 2 ص 6 وكتاب الأم للشافعي ج 6 ص 26 و 40 و 40 و 113 وج 7 ص 187 و 275 و 338 و 339 و 340 ومختصر المزني ص 237 والمجموع للنووي ج 18 ص 356 و 357 والمبسوط للسرخسي ج 26 ص 131 و 134 وبدائع الصنائع ج 7 ص 237 والجوهر النقي ج 8 ص 34 و 100 وتكملة حاشية رد المحتار لابن عابدين ج 1 ص 99 والشرح الكبير لابن قدامة ج 9 ص 361 والمحلى لابن حزم ج 10 ص 349 و 353 و 354 و 355 والمحلى لابن حزم ج 11 ص 39 و 338 و 339 وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ج 2 ص 325 و 326 ونيل الأوطار للشوكاني ج 7 ص 150 و 151 و 152 و 153 وفقه السنة ج 2 ص 528 ومستدرك الوسائل ج 18 ص 248 والأمالي للشيخ الطوسي ص 263 وعوالي اللآلي ج 1 ص 235 وج 3 ص 588 والبحار ج 93 ص 81 وج 97 ص 32 وجامع أحاديث الشيعة ج 26 ص 207 والغدير ج 8 ص 168 و 170 و 172 ومكاتيب الرسول ج 2 ص 122 و 123 و 125 و 127 واختلاف الحديث للشافعي ص 565 و 566 ومسند أحمد ج 1 ص 119 و 122 وج 2 ص 180 و 194 و 211 وسنن ابن ماجة ج 2 ص 888 وسنن أبي داود ج 1 ص 625 وج 2 ص 368 و 375 وسنن الترمذي الترمذي ج 2 ص 433 وسنن النسائي ج 8 ص 20 و 24 والمستدرك للحاكم ج 2 ص 141 والسنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 29 و 30 و 31 و 100 و 194 ومجمع الزوائد ج 6 ص 292 وفتح الباري ج 4 ص 73 وج 12 ص 180 و 231 و 232 وعمدة القاري ج 2 ص 161 و 162 وعمدة القاري ج 10 ص 233 وج 24 ص 66 وتحفة الأحوذي ج 4 ص 557 وعون المعبود ج 7 ص 303 وج 12 ص 145 و 168 و 169 والمصنف ابن أبي شيبة الكوفي ج 6 ص 364 والسنن الكبرى للنسائي ج 4 ص 217 و 218 و 220 والسنن الكبرى النسائي ج 5 ص 208 و 209 ومسند أبي يعلى ج 1 ص 424 و 462 والمنتقى من السنن المسندة ص 269 وصحيح ابن خزيمة ج 4 ص 26 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 192 و 193 و 194 والمعجم الكبير ج 20 ص 206 وسنن الدارقطني ج 3 ص 100 ومعرفة علوم الحديث ص 139 ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ج 6 ص 149 و 155 و 232 و 236 و 266 و 267 و 268 و 269 والاستذكار لابن عبد البر ج 5 ص 36 وج 8 ص 121 و 122 و 123 و 124 و 177 والتمهيد لابن عبد البر ج 24 ص 234 والكافي لابن عبد البر ص 587 وتنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي ج 2 ص 227 وتخريج الأحاديث والآثار للزيلعي ج 1 ص 108 وج 2 ص 337 ونصب الراية للزيلعي ج 4 ص 246 وج 6 ص 329 و 330 والدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر ج 2 ص 262 وكنز العمال ج 1 ص 92 و 93 وج 4 ص 435 وج 11 ص 327 و 336 وج 14 ص و 130 وج 15 ص 6 و 96 وج 16 ص 709 وأحكام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي ج 1 ص 275 و 284 وأحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 173 و 174 و 175 ومفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص 350 وتفسير الرازي ج 19 ص 146 والتسهيل لعلوم التنزيل ج 1 ص 178 وتفسير الآلوسي ج 6 ص 148 وأضواء البيان للشنقيطي ج 4 ص 208 وعدة الأصول ( ط ج ) ج 2 ص 445 و ( ط ق ) ج 3 ص 11 ومعارج الأصول ص 100 والمستصفى للغزالي ص 256 و 325 والمحصول للرازي ج 3 ص 136 و 138 وضعفاء العقيلي ج 2 ص 98 والكامل لابن عدي ج 5 ص 332 والكامل لابن عدي ج 7 ص 191 وتهذيب الكمال للمزي ج 26 ص 28 وتاريخ الإسلام الذهبي ج 2 ص 557 وإمتاع الأسماع للمقريزي ج 14 ص 484 وسبل الهدى والرشاد ج 12 ص 310 وغريب الحديث لابن سلام ج 2 ص 104 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج 3 ص 325 ولسان العرب ج 3 ص 312 ومجمع البحرين الشيخ ج 3 ص 267 وتاج العروس ج 5 ص 145 ونهج الحق وكشف الصدق ص 542 و 543 وتدوين السنة الشريفة للجلالي ص 54 .