السيد جعفر مرتضى العاملي

143

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

ولا ندري ما هو الداعي لإضافة عبارة « كأطول ما تكون الصلاة » ، فإن الصلاة بأربع تكبيرات هي الأقصر ، من التي فيها خمس أو ست أو سبع تكبيرات . . إلا إذا كان المراد : أن ما سمح به عمر هو هذا . . ولم يسمح بما هو أطول من ذلك . 4 - قال ابن عبد البر : « وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله في التكبير على الجنائز ، وردهم إلى أربع » ( 1 ) . 5 - وبحسب نص آخر عن أبي وائل ، قال : « جمعهم ( يعني عمر ) فسألهم عن تكبير النبي « صلى الله عليه وآله » ، فقال بعضهم : أربع تكبيرات . وقال بعضهم : خمس . وبعضهم : ست ، كلهم قال ما سمع ، فجمعهم على أربع . وكان آخر ما كبر النبي « صلى الله عليه وآله » أربعاً على سهيل بن البرصاء » ( 2 ) . وهذا القول الأخير محل نظر . . إذا قورن بقولهم : إن آخر صلاة صلاها

--> ( 1 ) جامع بيان العلم ج 2 ص 104 . ( 2 ) الأوائل لأبي هلال العسكري ج 1 ص 240 و 241 وراجع : هامش كتاب الأصل ج 1 ص 424 عن السرخسي في شرح المختصر ج 2 ص 63 وما ذكره المحمودي هامش أنساب الأشراف ج 2 ص 496 وراجع : تاريخ المدينة ج 2 ص 736 .