السيد جعفر مرتضى العاملي

119

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

أدلة القائلين بالتكبيرات الأربع : لقد استُدِلَّ على أن الواجب في صلاة الجنازة هو أربع تكبيرات بعدة أدلة : الأول : أن الأربع هي آخر ما وقع منه « صلى الله عليه وآله » ، كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ : « آخر ما كبّر رسول الله « صلى الله عليه وآله » على الجنائز أربع » . وكذا روي عن عمر ، وابن عمر ، وأنس ، وابن أبي حثمة . وفي بعضها : أنه « صلى الله عليه وآله » كبّر على النجاشي أربعاً ، وثبت عليها حتى مات ، فكانت الأربع ناسخة لما قبلها . . ( 1 ) . ولكن هذا الدليل لا يصح . . لأن هذه الروايات كلها ، والتي تريد أن تثبت أنه « صلى الله عليه وآله » كبّر في آخر صلاة له أربعاً ، لا تصح ، وطرق جميعها ضعيفة ، وقد تكلم على أسانيدها جميعاً الزيلعي والشوكاني ، وابن القيم ، والبيهقي ( 2 ) . أضف إلى ذلك : ما سيأتي من أنه « صلى الله عليه وآله » قد كبّر على النجاشي خمساً . . هذا عدا عن إصرار كثير من الصحابة على غير الأربع ، كما سيتضح . .

--> ( 1 ) راجع : نيل الأوطار ج 4 ص 99 وتبيان الحقائق ج 1 ص 241 والبحر الرائق ج 2 ص 97 و 98 والهداية في شرح البداية ج 1 ص 92 وهامش ص 424 من كتاب الأصل ج 1 عن شرح المختصر للسرخسي ج 2 ص 63 وناسخ الأحاديث ومنسوخه ص 268 . ( 2 ) راجع : في تضعيف ذلك : نصب الراية ج 2 ص 267 - 269 و ( ط أخرى ) ص 317 - 320 ونيل الأوطار ج 4 ص 99 و 100 والسنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 37 وزاد المعاد لابن القيم ج 1 ص 141 و 142 .