السيد جعفر مرتضى العاملي

331

الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )

أحد من المعتبرين ( 1 ) . قال ابن القيم : « لو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين . وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ، ولا يقع مثله فيها » ( 2 ) . وقال ابن كثير عن روايات النسخ في خيبر ، وفي الفتح : « فيلزم النسخ مرتين ، وهو بعيد » ( 3 ) . وعلى تقدير قبوله : فلا بد من إثباته بدليل قاطع ، ولا يكفي فيه خبر الواحد . . فكيف إذا كانت نصوص هذا الخبر متناقضة ، وكيف إذا تواردت عليه العلل والأسقام ، حتى لقد اعتبروه غلطاً ؟ 11 - تأويل بارد : ذكروا : أن المقصود بالحديث : أن المحرَّم يوم خيبر هو خصوص الحمر الأهلية ، أما المتعة ، فيراد بيان حرمتها مطلقاً ، من دون تقييد بكون ذلك في يوم خيبر ( 4 ) .

--> ( 1 ) التفسير الكبير ج 10 ص 52 وتفسير النيسابوري ( بهامش جامع البيان ) ج 5 ص 19 . ( 2 ) زاد المعاد ج 4 ص 194 وفقه السنة ج 2 ص 39 والمنتقى هامش ج 2 ص 97 . ( 3 ) راجع : السيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 والبداية والنهاية ج 4 ص 194 . ( 4 ) راجع : مسند الحميدي ج 1 ص 22 وفتح الباري ج 9 ص 145 و 133 و 22 و 123 و 144 و 146 ونيل الأوطار ج 6 ص 273 والسنن الكبرى ج 7 ص 201 و 202 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 336 و 337 و 366 والبداية والنهاية ج 4 ص 194 وأوجز المسالك ج 9 ص 405 و 406 وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 368 وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46 والتمهيد ج 9 ص 95 والاستذكار ج 16 ص 288 و 289 وشرح صحيح مسلم للنووي ج 9 ص 180 وتعليقات الفقي على بلوغ المرام ص 207 .