السيد جعفر مرتضى العاملي
323
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
النهي عن المتعة في خيبر : وزعموا : أن علياً « عليه السلام » روى عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه : قد نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر ( 1 ) .
--> ( 1 ) راجع النصوص المختلفة لهذا الحديث في المصادر التالية : تاريخ بغداد ج 14 ص 240 وج 8 ص 461 وج 6 ص 208 وراجع : منحة المعبود ج 1 ص 309 وتحريم نكاح المتعة للمقدسي ص 23 - 32 و 40 - 43 و 70 و 113 و 114 والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 159 و 177 و 178 وفتح الباري ج 9 ص 144 و 145 و 146 وعن ج 11 ص 71 والموطأ لمالك ( مطبوع مع تنوير الحوالك ) كتاب النكاح باب نكاح المتعة ج 2 ص 74 والتاج الجامع للأصول ج 2 ص 335 وقال : رواه الخمسة ، ومصابيح السنة ج 2 ص 415 وروى النص الثاني في قسم الصحاح ، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 201 و 202 و 206 و 207 و 204 وسنن الدارمي ج 2 ص 140 وبلوغ المرام ص 207 ولم يذكر لحوم الحمر الأهلية وص 208 قال : أخرجه السبعة إلا أبو داود ، ومسند أبي يعلى ج 1 ص 434 ومسند الحميدي ج 1 ص 22 ونيل الأوطار ج 6 ص 269 و 272 و 273 وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 و 207 و 193 وتفسير القرآن العظيم ج 1 ص 474 ومسند زيد ص 304 وصحيح مسلم ج 4 ص 134 و 135 و 131 وصحيح البخاري ( كتاب المغازي باب غزوة خيبر ) ج 3 ص 158 وهداية الباري ص 257 والتفسير الحديث ج 9 ص 53 و 54 و 51 و 52 وفقه السنة ج 2 ص 42 والمنتقى ج 2 ص 519 و 517 وشرح السنة للبغوي ج 5 ص 77 وقال : هذا حديث متفق على صحته ، وكتاب العلوم ( الشهير بآمالي أحمد بن عيسى بن زيد ) ج 3 ص 10 و 11 والبداية والنهاية ج 4 ص 193 وسنن سعيد بن منصور ج 1 ص 218 وأسمى المناقب ص 145 والمرأة في القرآن والسنة ص 180 و 181 عن الخمسة ، ولسان الميزان ج 1 ص 442 وتحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 151 و 152 و 153 ونكاح المتعة للأهدل ص 321 وتيسير المطالب في أمالي أبي طالب ص 388 ومجمع الزوائد ج 4 ص 265 و 266 وجامع الأسانيد ج 1 ص 85 وبداية المجتهد ج 2 ص 57 وزاد المعاد ج 2 ص 183 وأوجز المسالك ج 9 ص 406 و 407 وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 و 225 وسلم الوصول ج 3 ص 288 ونصب الراية ج 3 ص 177 والسيرة الحلبية ج 3 ص 45 وعون المعبود ج 6 ص 92 ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 والمصنف للصنعاني ج 7 ص 501 والتفسير الكبير ج 10 ص 50 و 51 و 52 والاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 201 و 202 و 203 و 204 عن الستة إلا أبا داود ، وعن مجموع الإمام زيد بن علي ، ومسند الشافعي ص 254 وشرح معاني الآثار ج 3 ص 24 و 25 ولم يحدد المناسبة وص 25 حددها بخيبر ، والتمهيد لابن عبد البر ج 9 ص 94 - 99 و 101 و 102 وكنز العمال ج 22 ص 96 و 99 و 97 عن مصادر كثيرة ، وشرح الأزهار ج 2 ص 238 في الحاشية والجامع الصحيح ج 3 ص 430 وج 4 ص 254 وجامع الأصول ج 12 ص 135 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 804 و 630 وفتح القدير ج 1 ص 449 والاستذكار ج 16 ص 286 و 287 ومصنف ابن أبي شيبة ج 3 ص 389 وسنن النسائي ج 7 ص 202 و 203 وج 6 ص 125 و 126 والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 98 و 99 والبحر المحيط ج 3 ص 218 ولباب التأويل ج 1 ص 343 ومسند الطيالسي ص 18 ومسند أحمد ج 1 ص 79 و 142 والمعجم الصغير للطبراني ج 1 ص 133 وسنن الدارقطني ج 3 ص 257 وحلية الأولياء ج 3 ص 177 والهداية في تخريج أحاديث البداية ج 6 ص 502 و 503 ومسند أبي عوانة ج 5 ص 160 و 159 و 158 و 157 والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 وج 2 ص 131 و 132 وجواهر الأخبار ج 4 ص 22 والإحسان ج 9 ص 450 و 453 وفي هامشه عن مصادر كثيرة ، والأم ج 5 ص 79 وشرح الموطأ للزرقاني ج 3 ص 152 والمبسوط للسرخسي ج 3 ص 152 و 153 وغير ذلك .