السيد جعفر مرتضى العاملي
159
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
قالوا : « ولم يكن يسهم للخيل إذا كانت مع الرجل إلا لفرسين » ( 1 ) . قالوا : « ولم تقع القسمة ولا السهم إلا في غزاة بني قريظة » ( 2 ) . وقالوا أيضاً : « كان هذا أول فيء وقعت فيه السهمان والخمس ( 3 ) ، فعلى سنتها وما أمضى رسول الله « صلى الله عليه وآله » فيها وقعت المقاسم ، ومضت السنة في المغازي » ( 4 ) . وقال ابن سعد : « وأمر بالغنائم فجمعت ، فأخرج الخمس من المتاع والسبي ، ثم أمر بالباقي فبيع فيمن يزيد ، وقسمه بين المسلمين » . زاد الواقدي قوله : « وقسمت النخل » ( 5 ) . وكان المسلمون ثلاثة آلاف ، والخيل ستة وثلاثين فرساً . فكانت السهمان على ثلاثة آلاف واثنين وسبعين سهماً ( 6 ) .
--> ( 1 ) تاريخ الأمم والملوك ج 2 ص 252 . ( 2 ) دلائل النبوة للبيهقي ج 4 ص 24 . ( 3 ) راجع : السيرة النبوية لابن هشام ج 3 ص 256 وعيون الأثر ج 2 ص 75 والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 242 والبداية والنهاية 4 ص 126 والكامل في التاريخ ج 2 ص 187 وشرح بهجة المحافل ج 1 ص 276 والاكتفاء ج 2 ص 186 وإمتاع الأسماع ج 1 ص 252 وتاريخ الخميس ج 1 ص 499 والسيرة الحلبية ج 2 ص 339 ودلائل النبوة للبيهقي ج 4 ص 24 . ( 4 ) راجع المصادر في الهامش السابق باستثناء سيرة ابن كثير والبداية والنهاية . ( 5 ) طبقات ابن سعد ( ط دار صادر ) ج 2 ص 75 وراجع : المواهب اللدنية ج 1 ص 117 ونهاية الأرب ج 17 ص 196 وراجع : المغازي للواقدي ج 2 ص 521 - 525 وإمتاع الأسماع ج 1 ص 250 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 28 . ( 6 ) المغازي للواقدي ج 2 ص 522 وإمتاع الأسماع ج 1 ص 250 وسبل الهدى والرشاد ج 5 ص 28 والسيرة النبوية لدحلان ج 2 ص 17 وراجع : نهاية الأرب ج 17 ص 196 .