محمد بن الحسن الشيباني

97

كتاب الأصل ( المبسوط )

وكذلك لو كان البائع اشترط أن يأخذ منها شاة غير مسماة فهذا باطل لا يجوز وكذلك إذا باع الرجل نخلا واشترط منها نخلة أو نخلتين مجهولتين فالبيع على هذا فاسد لا يجوز وكذلك لو باع عدل بز ثم قال لي منها ثوب أو ثوبان فهذا أيضا باطل لا يجوز إذا لم يعرف الذي استثنى بعينه فالبيع على هذا فاسد لا يجوز وكذلك كل شيء مجهول في بيع فإنه يفسد البيع فيه 8 - وكذلك لو اشترى شاة واشترط أنها حامل أو أنها تحلب كان البيع على هذا فاسد لأنه لا يدري لعل الشرط باطل ولو كان البائع باع الخادم وتبرأ من الحبل فكان بها حبل أو لم يكن كان هذا جائز وليس البراءة في هذا كالشرط 9 - وإذا اشترى الرجل من الرجل حنطة وشرط له أن يطحن له منها كذا وكذا مختوما منها دقيقا فهذا فاسد لا يجوز وكذلك لو اشترى سمسما أو زيتونا وشرط له البائع أن فيه من الدهن كذا وكذا رطلا فالبيع فاسد لا يجوز