محمد بن الحسن الشيباني

9

كتاب الأصل ( المبسوط )

16 ولا بأس بالسلم بالحرير والزطى واليهودي والسابري والقوهي والمروي والبتوت والطيالسة والثياب كلها بعد أن يشترط ضربا معلوما وطولا معلوما وعرضا معلوما وأجلا معلوما وصفة معلومة 17 وكل شيء من السلم له حمل ومؤنة فلا بد من أن يشترط المكان الذي يوفيه فيه فإن لم يشترط ذلك فسد السلم في قول أبي حنيفة 18 ولا خير في السلم في كل شيء ينقطع من أيدي الناس 19 وكل شيء ليس له حمل ولا مؤنة فلا بأس بالسلم فيه ولا