محمد بن الحسن الشيباني

89

كتاب الأصل ( المبسوط )

بيع قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 وإذا باع الرجل بيعا قد كان اشتراه قبل أن يقبضه أو اشترك فيه أو ولاه فإن هذا مردود لا يجوز قال محمد حدثنا بذلك أبو حنيفة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ما لم يقبض 17 وإذا باع الرجل عبدا آبقا ليس في يديه حين باعه فإن هذا لا يجوز لأن هذا غرر بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وعن بيع العبد الآبق 18 وإذا باع الرجل جارية قد كان أعتق ما في بطنها من الولد وهي